العلامة الحلي
267
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار ) ( 1 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار " ( 2 ) . وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب ( 3 ) ، وبه قال الشافعي في الجديد ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ( 4 ) ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله ، أو أتى امرأة في دبرها ، أو حائضا ، فقد برئ مما جاء به محمد ) ( 5 ) ، ولم يذكر الكفارة . ومن طريق الخاصة رواية عيص قال : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : " لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله عنه " قلت : إن فعل فعليه كفارة ؟ قال : " لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله " ( 6 ) وللأصل ، وهو الأقوى عندي . د - المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روي عن الصادق عليه السلام : " دينار في أوله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره " ( 7 ) .
--> ( 1 ) سنن الترمذي 1 : 245 / 137 ، كنز العمال 16 : 352 / 44884 نقلا عن الطبراني ، سنن البيهقي 1 : 314 نحوه . ( 2 ) التهذيب 1 : 164 / 471 ، الإستبصار : 134 / 459 . ( 3 ) النهاية : 26 . ( 4 ) المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 424 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، مغني المحتاج 1 : 110 ، المنتقى للباجي 1 : 117 ، عمدة القارئ 3 : 266 . المغني 1 : 385 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 . ( 5 ) سنن الترمذي 1 : 242 / 135 ، سنن ابن ماجة 1 : 209 / 639 ، سنن الدارمي 1 : 259 مسند أحمد 2 : 408 و 476 . ( 6 ) التهذيب 1 : 164 / 472 ، الإستبصار 1 : 134 / 460 . ( 7 ) التهذيب 1 : 164 / 471 ، الإستبصار 1 : 134 / 459 .