العلامة الحلي
265
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
نساءه فوق الإزار وهن حيض ( 1 ) . ولا دلالة فيه . ب - المشهور كراهة الوطئ قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغسل ، وبه قال أبو حنيفة إن انقطع لأكثر الحيض ، وإن انقطع قبله قال : لا يحل حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صلاة كامل ( 2 ) ، لقوله تعالى : * ( حتى يطهرن ) * ( 3 ) بالتخفيف . وقوله : * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) * ( 4 ) مقتضاه إباحة الاستمتاع مطلقا ترك العمل به في زمان الحيض لوجود المانع ، فيبقى ما عداه على الجواز . وسئل الكاظم عليه السلام عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ فقال : " لا بأس وبعد الغسل أحب إلي " ( 5 ) . وقال الصدوق : لا يجوز حتى تغتسل ( 6 ) ، وبه قال الزهري ، وربيعة ، والليث ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ( 7 ) ،
--> ( 1 ) صحيح البخاري 1 : 82 و 83 ، صحيح مسلم 1 : 242 / 293 ، سنن الترمذي 1 : 239 / 132 ، سنن النسائي 1 : 151 و 189 ، سنن ابن ماجة 1 : 208 / 635 و 636 . ( 2 ) شرح فتح القدير 1 : 150 - 151 ، المجموع 2 : 370 ، فتح العزيز 2 : 422 ، المغني 1 : 387 ، الشرح الكبير 1 : 349 ، بداية المجتهد 1 : 57 - 58 ، المحلى 2 : 173 ، التفسير الكبير 6 : 72 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 336 ، تفسير القرطبي 3 : 88 - 89 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 348 . ( 3 ) البقرة : 222 . ( 4 ) المؤمنون : 5 و 6 ، المعارج : 29 و 30 . ( 5 ) الكافي 5 : 539 - 540 / 2 ، التهذيب 1 : 167 / 481 ، الإستبصار 1 : 136 / 468 . ( 6 ) الفقيه 1 : 53 ، الهداية : 22 . ( 7 ) الأم 1 : 59 ، المجموع 2 : 370 ، فتح العزيز 2 : 421 - 422 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، الشرح الصغير 1 : 81 ، بداية المجتهد 1 : 57 ، مغني المحتاج 1 : 110 ، المغني 1 : 387 ، الشرح الكبير 1 : 349 ، المحلى 2 : 173 ، تفسير القرطبي 3 : 88 ، تفسير الكبير 6 : 73 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 336 .