العلامة الحلي
241
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لتعذره فيه ، وتحريم الاجتياز بغير طهارة ، ولقول الباقر عليه السلام : " إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، فاحتلم وأصابه جنابة ، فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما " ( 1 ) ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شئ من المساجد ، ويجب عليه القصد إلى أقرب الأبواب إليه . الرابع : لو كان في المسجد ماء كثير ، فالأقرب عندي جواز الدخول إليه والاغتسال فيه ما لم يلوث المسجد بالنجاسة . الخامس : لا يجوز للجنب وضع شئ في المساجد مطلقا على الأشهر خلافا لسلار ( 2 ) ، ويجوز له الأخذ منها لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : " نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا " ( 3 ) . مسألة 71 : يكره للجنب أشياء : الأول : حمل المصحف ومس أوراقه ، وتحرم الكتابة ، ومنع منه أكثر الجمهور ( 4 ) وقد تقدم ( 5 ) وقول الكاظم عليه السلام : " المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنبا ولا يعلقه ، إن الله تعالى يقول : ( لا يمسه إلا المطهرون ) * ( 6 ) " ( 7 ) محمول على الكراهية .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 73 / 14 ، التهذيب 1 : 407 / 1280 . ( 2 ) المراسم : 42 . ( 3 ) الكافي 3 : 51 / 8 ، التهذيب 1 : 125 / 339 . ( 4 ) المجموع 2 : 67 ، المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 229 ، كفاية الأخيار 1 : 50 ، مغني المحتاج 1 : 36 ، تفسير القرطبي 17 : 227 ، المحلى 1 : 84 . ( 5 ) تقدم في مسألة 69 . ( 6 ) الواقعة : 79 . ( 7 ) التهذيب 1 : 127 / 344 ، الإستبصار 1 : 113 / 378 .