العلامة الحلي

209

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ح - لا يجب على ماسح الجبيرة التيمم لأصالة البراءة ، ولأنه لا يجب عليه بدلان عن مبدل واحد . وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب ( 1 ) ، لحديث جابر [ في ] ( 2 ) الذي أصابته الشجة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده ) ( 3 ) ويحمل على جعل الواو بمعنى أو . ط - لو كانت الجبائر على موضع التيمم ، ولم يتمكن من نزعها مسح على الجبيرة وأجزأه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يمسح بالماء ويتيمم ويمسح بالتراب على الجبائر ، قال : ويعيد الصلاة قولا واحدا ( 4 ) وعندنا لا إعادة عليه ، لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة لما ثبت من أن الأمر للإجزاء . ي - لا فرق بين أن يكون ما تحت الجبيرة طاهرا أو نجسا إذا لم يتمكن من غسله . يا - لو زال الحائل ففي وجوب الاستئناف إشكال ، ينشأ من أن الحاضرة يجب أن تصلى بطهارة يقع فيها الغسل مباشرة مع المكنة ، وهي حاصلة هنا ، ومن أن الحدث ارتفع أو لا فلا مانع . مسألة 60 : من تيقن أحد فعلي الطهارة أو الحدث ، وشك في الآخر ، عمل على المتيقن وألغى الشك ، والأصل فيه ما روي أن النبي صلى الله

--> ( 1 ) المجموع 2 : 327 ، فتح العزيز 2 : 284 و 285 ، كفاية الأخيار 1 : 38 ، المهذب للشيرازي 1 : 44 . ( 2 ) زيادة يقتضيها السياق . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 93 / 336 . ( 4 ) المجموع 2 : 327 - 330 ، فتح العزيز 2 : 287 .