العلامة الحلي
182
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسح الخفين في المدة ، فإذا انقضت لم يجز إلا بدليل ( 1 ) . وقال الحسن البصري : لا يبطل المسح ، ويصلي إلى أن يحدث ، فإذا أحدث لم يمسح ( 2 ) . وقال داود : يجب نزع الخفين ولا يصلي فيهما ، فإذا نزع الخفين صلى بطهارته إلى أن يحدث ، لأن الطهارة قد صحت فلا تبطل إلا بالحدث ، وانقضاء المدة ليس بحدث ( 3 ) . قال الشافعي : لو لبس ثم سافر قبل أن يحدث ، ثم أحدث في السفر ومسح ، فإنه يمسح مسح مسافر ، وإن سافر بعد ما أحدث وقبل أن يمسح ومسح في السفر فإنه يتم مسح مسافر أيضا ( 4 ) ، وقال المزني : يتم مسح مقيم لأنه قد اجتمع الحضر والسفر في وقت المسح ( 5 ) . ولو أحدث في وقت الصلاة ولم يمسح حتى خرج وقتها ، ثم سافر ، قال أبو إسحاق : يمسح مسح مقيم ، لأن خروج وقت الصلاة كالتلبس بها في وجوب إتمامها ، فكذا في المسح ( 6 ) ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : يمسح مسح مسافر ، لأنه سافر قبل التلبس بالمسح فكان كما لو سافر في الوقت ( 7 ) . ولو أحدث ومسح في الحضر ثم سافر ، فإنه يتم مسح مقيم ، عنه
--> ( 1 ) المجموع 1 : 526 ، مغني المحتاج 1 : 68 ، كفاية الأخيار 1 : 32 ، المحلى 2 : 94 . ( 2 ) المجموع 1 : 527 ، المغني 1 : 323 ، الشرح الكبير 1 : 203 ، المحلى 2 : 94 . ( 3 ) المجموع 1 : 527 ، المغني 1 : 323 ، الشرح الكبير 1 : 203 ، المحلى 2 : 94 . ( 4 ) الأم 1 : 35 ، المجموع 1 : 488 ، فتح العزيز 2 : 399 ، الوجيز 1 : 24 . ( 5 ) المجموع 1 : 488 ، فتح العزيز 2 : 399 . ( 6 ) فتح العزيز 2 : 399 - 400 ، المهذب للشيرازي 1 : 27 . ( 7 ) المجموع 1 : 488 ، المهذب للشيرازي 1 : 27 .