العلامة الحلي

172

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

قبل تنشيفها إشكال . د - لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح على الباقي ، ولو استوعب سقط . ه‍ - لو كان له رجل ثالثة ، فإن اشتبهت بالأصلية وجب مسحها ، وإلا فإشكال ينشأ من العموم ، ومن صرف اللفظ إلى الظاهر . و - لو غسل عوض المسح لم يجزئه لما تقدم ، إلا أن يكون للتقية فيصح ، وهل يجب عليه الإعادة مع زوالها ؟ الأقرب لا . ولو أراد غسلهما للتنظيف قدم غسل الطهارة أو أخره . ولو كان محل الفرض في المسح نجسا ، وجب تقديم غسله على المسح ، وكذا أعضاء الغسل ، وفي الاكتفاء به عن غسل الوضوء نظر ، أقربه الصحة مع طهارة المنفصل كالكثير . ز - يجوز المسح على النعل العربية ، وإن لم يدخل يده تحت الشراك ، وهل يجزي لو تخلف ما تحته أو بعضه ؟ إشكال أقربه ذلك ، وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب ؟ إشكال ، وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة وفي العبث إشكال . مسألة 53 : لا يجوز المسح على الخفين ، ولا على ساتر إلا للضرورة أو التقية ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال أبو بكر بن داود والخوارج ( 1 ) - لقوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) * ( 2 ) والباء للإلصاق ، ولأن أبا مسعود البدري لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح

--> ( 1 ) المجموع 1 : 476 ، نيل الأوطار 1 : 223 ، كفاية الأخيار 1 : 29 ، تفسير القرطبي 6 : 100 ، عمدة القارئ 3 : 98 ، فتح الباري 1 : 244 ، تفسير الرازي 11 : 163 ، جامع الجواهر 2 : 283 . ( 2 ) المائدة : 6 .