العلامة الحلي

169

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى ( 1 ) ، وعن ابن عباس أنه قال : ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين ( 2 ) . وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج : إغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخللوا ما بين الأصابع ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج ( 3 ) ، قال الله تعالى : * ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * ( 4 ) . وقال الشعبي : الوضوء مغسولان وممسوحان ( 5 ) . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : " هو الذي نزل به جبرئيل عليه السلام " ( 6 ) ، ولما وصف الباقر والصادق عليهما السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قالا : " ثم مسح رأسه وقدميه " ( 7 ) . وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح ( 8 ) ، وقال ابن جرير الطبري بالتخيير بينهما ( 9 ) ، وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل ( 10 ) ،

--> ( 1 ) كنز العمال 9 : 435 / 26856 . ( 2 ) سنن البيهقي 1 : 72 ، سنن الدارقطني 1 : 96 / 5 . ( 3 ) المغني 1 : 150 - 151 ، الشرح الكبير 1 : 147 ، تفسير القرطبي 6 : 92 ، تفسير الطبري 6 : 82 ، الدر المنثور للسيوطي 2 : 262 ، سنن البيهقي 1 : 71 . ( 4 ) المائدة : 6 . ( 5 ) المغني 1 : 151 ، الشرح الكبير 1 : 147 . ( 6 ) التهذيب 1 : 63 / 177 ، الإستبصار 1 : 64 / 189 . ( 7 ) الكافي 3 : 26 / 5 ، التهذيب 1 : 56 / 158 ، الإستبصار 1 : 57 / 168 . ( 8 ) المجموع 1 : 417 ، عمدة القاري 2 : 238 ، التفسير الكبير 11 : 161 . ( 9 ) المجموع 1 : 417 ، التفسير الكبير 11 : 161 ، تفسير الطبري 6 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 15 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 577 ، تفسير القرطبي 6 : 92 ، المغني 1 : 151 ، الشرح الكبير 1 : 147 ، عمدة القارئ 2 : 238 . ( 10 ) المبسوط للسرخسي 1 : 8 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 345 ، عمدة القارئ 2 : 236 و 238 ، بدائع الصنائع 1 : 5 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، المجموع 1 : 417 ، الوجيز 1 : 13 ، الأم 1 : 27 التفسير الكبير 11 : 161 ، المغني 1 : 150 ، الشرح الكبير 1 : 146 .