العلامة الحلي

167

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

تعذر أبقى جزءا من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به ، وعجل المسح على الرأس والرجلين . د - لو غسل بدلا من المسح لم يجز عندنا إجماعا ، أما أولا فلاشتماله على الاستئناف ، وأما ثانيا فلأنه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في العهدة . ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ، ثم يديه ، ثم يمسح برأسه ) ( 1 ) . وللشافعي وجهان ( 2 ) وعن أحمد روايتان ، لأن الغسل مسح وزيادة ( 3 ) ، وعلى تقدير الجواز للشافعي هل يكره ؟ وجهان ، وعلى كل تقدير فإنه لا يستحب عنده ( 4 ) . ه‍ - لو وضع يده بالبلة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز ، لأنه لم يأت بالمسح المأمور به ، وأصح وجهي الشافعي : الإجزاء ، لأن الغرض وصول الماء دون كيفيته ( 5 ) . وهو ممنوع . ولو قطر على محل المسح قطرة ، فإن جرت أجزأت عنده قطعا ، وإلا فوجهان ( 6 ) ، وعندنا لا يجزي مطلقا للاستئناف . و - لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستئناف ، وعن

--> ( 1 ) تلخيص الحبير 3 : 267 ، فتح العزيز 3 : 267 ، المبسوط للسرخسي 1 : 36 . ( 2 ) المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 355 ، السراج الوهاج : 16 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، كفاية الأخيار 1 : 13 . ( 3 ) المغني 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 . ( 4 ) فتح العزيز 1 : 355 ، المجموع 1 : 410 . ( 5 ) الوجيز 1 : 13 ، فتح العزيز 1 : 356 ، المجموع 1 : 410 ، كفاية الأخيار 1 : 13 ، السراج الوهاج : 17 ، مغني المحتاج 1 : 53 . ( 6 ) المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 356 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، كفاية الأخيار 1 : 13 .