العلامة الحلي

164

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مأمور بالمسح على الرأس ، وهو يصدق على البشرة وشعرها . وقال بعض الشافعية : إن مسح على البشرة يصح إن كان محلوقا ، وإلا فلا ، لأن الواجب المسح على الشعر ، لأن الرأس اسم لما ترأس وعلا ، وهو الشعر ( 1 ) ، وليس بشئ . ومنع الشافعي من المسح على الحائل كالعمامة ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ( 2 ) . وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : يجوز . إلا أن أحمد ، والأوزاعي شرطا لبسها على طهارة ( 3 ) . وقال بعض أصحاب أحمد : إنما يجوز إذا كانت تحت الحنك ( 4 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالمسح على المشاوذ والتساخين ( 5 ) ، والمشاوذ : العمائم ، والتساخين : الخفاف . وهو بعد التسليم محمول على الموضع ، ومسح أبي بكر على العمامة ( 6 ) ليس بحجة . فروع : أ - لو عقص شعره النازل عن حد الرأس في مقدمه لم يجز المسح

--> ( 1 ) فتح العزيز 1 : 354 . ( 2 ) الأم 1 : 26 ، المجموع 1 : 407 ، فتح العزيز 1 : 426 ، التفسير الكبير 11 : 160 ، مقدمات ابن رشد 1 : 52 ، نيل الأوطار 1 : 206 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، المحلى 2 : 61 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، بدائع الصنائع 1 : 5 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 351 ، المغني 1 : 341 ، الشرح الكبير 1 : 181 . ( 3 ) المجموع 1 : 407 ، التفسير الكبير 11 : 160 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 351 ، مقدمات ابن رشد 1 : 52 ، مسائل الإمام أحمد : 8 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، المغني 1 : 340 ، نيل الأوطار 1 : 205 ، المحلى 2 : 61 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، حلية العلماء 1 : 124 . ( 4 ) المغني 1 : 342 ، الشرح الكبير 1 : 183 ، الإنصاف 1 : 185 - 186 . ( 5 ) غريب الحديث للهروي 1 : 116 ، الفائق 2 : 266 ، لسان العرب 13 : 207 " سخن " . ( 6 ) المجموع 1 : 407 ، المغني 1 : 340 ، الشرح الكبير 1 : 181 ، نيل الأوطار 1 : 205 .