العلامة الحلي

162

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عن أحمد ، وهو محكي عن المزني لقوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * ( 1 ) وهو يقتضي مسح الجميع ( 2 ) . الثانية : حكى محمد بن مسلمة - صاحبه - أنه قال : إن ترك قدر الثلث جاز ، وهي الرواية لأحمد ( 3 ) . الثالثة : إن ترك يسيرا بغير قصد جاز ( 4 ) . وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، الأولى : الربع ، الثانية : قدر الناصية ( 5 ) ، لأن أنسا قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله أدخل يده تحت العمامة ومسح على ناصيته ( 6 ) ، وهذا خرج مخرج البيان . الثالثة : ثلاث أصابع إلى الربع ( 7 ) ، وعليه يعولون . والناصية ما بين النزعتين وهي أقل من نصف الربع ، فبطل تحديده . فرع : لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنه تعالى أمر بالبعض ، وإنكار أن الباء للتبعيض مدفوع ، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ، ولا

--> ( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) عمدة القارئ 2 : 235 ، المغني 1 : 141 و 142 ، الشرح الكبير 1 : 166 ، مقدمات ابن رشد 1 : 51 ، نيل الأوطار 1 : 192 ، المجموع 1 : 399 ، فتح العزيز 1 : 354 ، الإنصاف 1 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 12 ، مختصر المزني : 2 . ( 3 ) المجموع 1 : 399 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، القوانين الفقهية : 29 ، مقدمات ابن رشد 1 : 51 ، حلية العلماء 1 : 122 . ( 4 ) أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، عمدة القارئ 2 : 234 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 . ( 5 ) المجموع 1 : 399 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 343 - 344 ، عمدة القارئ 2 : 235 ، اللباب 1 : 6 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، المبسوط للسرخسي 1 : 63 . ( 6 ) سنن أبي داود 1 : 37 / 147 ، سنن البيهقي 1 : 61 . ( 6 ) المبسوط للسرخسي 1 : 63 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، عمدة القارئ 2 : 235 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، شرح فتح القدير 1 : 16 ، المجموع 1 : 399 .