العلامة الحلي
125
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
نجس ، فأشبه الغائط ( 1 ) ، والفرق الانتشار كالمتعدي في الأصل . فروع : الأول : لو تعذر استعمال الماء إما لفقده أو لحرج وشبهه ، وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأن المحل لم يطهر أولا . الثاني : الأغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها وجب . الثالث : لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا غسل ، بل وجب غسل موضع الملاقاة . الرابع : أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول . مسألة 36 : الغائط إن تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعا ، ويستحب تقديم الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت العين . وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ويشترط في الاستجمار بالأحجار أمور : أ - خروج الغائط من المعتاد ، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن معتادا فالأقرب وجوب الماء ، وكذا لو صار معتادا على إشكال ، وللشافعي فيهما وجهان ( 2 ) . ب - عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي
--> ( 1 ) المجموع 2 : 126 ، فتح العزيز 1 : 482 - 483 ، الأم 1 : 22 ، مغني المحتاج 1 : 45 ، المغني 1 : 182 . ( 2 ) المجموع 2 : 9 .