العلامة الحلي

115

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

قال : ( الوضوء مما يخرج لا مما يدخل ) ( 1 ) . وللشافعي قولان ، القديم : النقض - وبه قال أحمد ( 2 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل أيتوضأ من لحوم الإبل ؟ فقال : ( نعم ) ( 3 ) ، ولو سلم حمل على غسل اليد . الثامن : الردة لا تبطل الوضوء ، للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك " ( 4 ) ، الحديث . وقال أحمد : ينقض ( 5 ) لقوله تعالى : * ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) * ( 6 ) وهو مقيد بالموافاة . التاسع : حكي عن مجاهد ، والحكم ، وحماد ، أن في قص الشارب وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط الوضوء ، بغير حجة ، وأنكره جمهور العلماء ( 7 ) . تنبيه : كل ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء بلا خلاف .

--> ( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 151 / 1 ، سنن البيهقي 1 : 116 . ( 2 ) المجموع 2 : 57 ، بداية المجتهد 1 : 40 ، نيل الأوطار 1 : 252 ، سبل السلام 1 : 107 ، كشاف القناع 1 : 130 ، مسائل الإمام أحمد : 15 ، عمدة القارئ 3 : 104 ، المغني 1 : 211 ، الشرح الكبير 1 : 222 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 275 / 360 ، سنن البيهقي 1 : 158 . ( 4 ) الكافي 3 : 35 / 1 ، التهذيب 1 : 10 / 17 و 16 / 36 ، الإستبصار 1 : 86 / 271 . ( 5 ) المجموع 2 : 61 ، المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 225 . ( 6 ) الزمر : 65 . ( 7 ) المغني 1 : 229 ، الشرح الكبير 1 : 228 .