العلامة الحلي
109
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قال الشافعي : ولو مس بغير بطن كفه من ظهر كفه ، أو ساعده ، أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء ( 1 ) ، للأصل . وحكي عن عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : النقض بظهر الكف والساعد ، لأنه من جملة يده ( 2 ) . قال الشافعي : ولو مسه بحرف يده ، أو بما بين الأصابع لم ينتقض ( 3 ) . ولو مس الذكر بعد قطعه فوجهان عنده ( 4 ) ، ولو مسه من ميت انتقضت ( 5 ) ، وقال إسحاق : لا ينتقض ( 6 ) ولا فرق بين الذكر الصغير والكبير ( 7 ) . وقال الزهري ، والأوزاعي ، ومالك : لا يجب بمس الصغير ( 8 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله مس زبيبة الحسن عليه السلام ولم يتوضأ ( 9 ) . قال الشافعي : ولو مس الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض ( 10 ) . وعن عروة بن الزبير النقض ( 11 ) .
--> ( 1 ) المجموع 2 : 37 و 40 ، الأم 1 : 20 ، المحلى 1 : 237 . ( 2 ) المجموع 2 : 41 ، فتح العزيز 2 : 38 ، المحلى 1 : 237 ، المغني 1 : 203 - 204 . ( 3 ) المجموع 2 : 37 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 1 : 67 - 68 . ( 4 ) المجموع 2 : 38 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 63 . ( 5 ) المجموع 2 : 37 ، الوجيز 1 : 16 ، الأم 1 : 19 ، مختصر المزني : 4 ، فتح العزيز 2 : 59 ، المغني 1 : 205 الشرح الكبير 1 : 218 . ( 6 ) المغني 1 : 205 ، الشرح الكبير 1 : 218 . ( 7 ) المجموع 2 : 37 ، مختصر المزني : 4 ، الأم 1 : 19 ، فتح العزيز 2 : 60 ، الوجيز 1 : 16 . ( 8 ) المغني 1 : 204 ، الشرح الكبير 1 : 217 ، الشرح الصغير 1 : 55 . ( 9 ) فتح العزيز 2 : 60 ، سنن البيهقي 1 : 7 ؟ 1 . ( 10 ) المجموع 2 : 40 ، مغني المحتاج 1 : 35 ، الأم 1 : 19 . ( 11 ) المجموع 2 : 40 ، وانظر سنن البيهقي 1 : 137 .