العلامة الحلي

99

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الأول : في موجباته . مسألة 27 : يجب الوضوء عندنا بأمور خمسة : خروج البول والغائط والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين ، وما شابهه من كل مزيل للعقل ، والاستحاضة القليلة . وقد أجمع المسلمون كافة على النقض بالثلاثة الأول لقوله تعالى : * ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) * ( 1 ) وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لكن من بول أو غائط ) ( 2 ) وقوله عليه السلام : ( فلا تنصرفن حتى تسمع صوتا ، أو تجد ريحا ) ( 3 ) وقال الصادق عليه السلام : " لا يجب الوضوء إلا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها " ( 4 ) . فروع : الأول : لو خرج البول والغائط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض ،

--> ( 1 ) النساء : 43 . ( 2 ) سنن النسائي 1 : 98 ، سنن ابن ماجة 1 : 161 / 478 ، سنن الترمذي 1 : 159 / 96 ، مسند أحمد 4 : 239 ، 240 ، نيل الأوطار 1 : 239 . ( 3 ) سنن النسائي 1 : 98 ، سنن الترمذي 1 : 109 / 75 ، سنن ابن ماجة 1 : 171 / 514 ، سنن أبي داود 1 : 45 / 177 ، صحيح مسلم 1 : 276 / 361 . ( 4 ) التهذيب 1 : 10 / 16 .