العلامة الحلي
84
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
السلام : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا ) ( 1 ) . وقال مالك : يستحب الغسل ( 2 ) . وعن أحمد رواية أنها ثمانية ، وبه قال الحسن البصري ( 3 ) ، لقوله عليه السلام : ( والثامنة عفروه بالتراب ) ( 4 ) . وأصحاب الرأي لم يعتبروا عددا لتخييره عليه السلام ، ولا ينافي ما قلناه . وأما الخنزير ، فقال الشيخ : إنه كالكلب لأنه يسمى كلبا لغة ( 5 ) ، وهو ضعيف ، وبه قال الشافعي ، وفي القديم له : يغسل مرة واحدة ( 6 ) . والأجود أنه يغسل سبع مرات ، لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن خنزير شرب من إناء ، قال : " يغسل سبع مرات " ( 7 ) . وأما الخمر ، فقال الشيخان : يغسل منه سبعا ( 8 ) ، لقول الصادق عليه السلام - في الإناء يشرب فيه النبيذ - : " يغسل سبع مرات " ( 9 ) ، وللشيخ قول : إنه ثلاث ( 10 ) ، لقول الصادق عليه السلام : " ويغسله ثلاث مرات " ( 11 ) .
--> ( 1 ) صحيح مسلم 1 : 234 / 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 71 ، مسند أحمد 2 : 427 . ( 2 ) فتح الباري 1 : 221 ، بلغة السالك 1 : 34 ، المجموع 2 : 580 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، فتح العزيز 1 : 161 ، 261 . ( 3 ) المغني 1 : 74 ، الشرح الكبير 1 : 319 ، سبل السلام 1 : 30 ، نيل الأوطار 1 : 46 ، فتح الباري 1 : 222 . ( 4 ) نيل الأوطار 1 : 45 ، سنن الدارقطني 1 : 65 / 11 ، سنن النسائي 1 : 54 ، سنن الدارمي 1 : 188 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 74 ، سنن ابن ماجة 1 : 130 / 365 . ( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 15 ، وورد في تاج العروس 1 : 459 ( كلب ) : الكلب كل سبع عقور . ( 6 ) المجموع 2 : 586 ، السراج الوهاج : 23 ، فتح العزيز 1 : 261 - 262 ، مغني المحتاج 1 : 83 . ( 7 ) التهذيب 1 : 261 / 760 . ( 8 ) المقنعة : 10 ، المبسوط للطوسي 1 : 15 ، النهاية : 53 . ( 9 ) التهذيب 9 : 116 / 502 . ( 10 ) الخلاف 1 : 182 مسألة 138 . ( 11 ) التهذيب 9 : 115 / 501 ، الكافي 6 : 427 / 1 .