العلامة الحلي

82

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال الشافعي وأحمد : يكفي الرش ( 1 ) . وهو قول لنا ، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة ، وأكثر الشافعية على اشتراط الغلبة ، ولم يكتفوا بالبل ( 2 ) . الرابع : بول الصبية يجب غسله كالبالغة - وللشافعي قولان ( 3 ) - لأن التخصيص بالصبي الخامس : المتساقط بالعصر نجس ، والمتخلف في الثوب طاهر ، ولو جف من غير عصر ففي الطهارة إشكال ، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف ، والعدم لأنا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف . السادس : قد بينا أن المني نجس ، ويجب غسله رطبا ويابسا ، مع استحباب تقديم الفرك في اليابس ، وبه قال مالك ( 4 ) ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( إنما يغسل الثوب من المني ) ( 5 ) الحديث . وقال أبو حنيفة وأحمد : يفرك يابسا ( 6 ) لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله ( 7 ) . ولا حجة فيه .

--> ( 1 ) فتح العزيز 1 : 253 ، المغني 1 : 770 ، الشرح الكبير 1 : 330 . ( 2 ) فتح العزيز 1 : 258 . ( 3 ) فتح العزيز 1 : 259 . ( 4 ) بلغة السالك 1 : 22 ، بداية المجتهد 1 : 82 ، فتح العزيز 1 : 189 ، نيل الأوطار 1 : 65 ، المجموع 2 : 554 ، المحلى 1 : 116 . ( 5 ) سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 . ( 6 ) المبسوط للسرخسي 1 : 81 ، اللباب 1 : 51 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35 ، شرح فتح القدير 1 : 172 - 173 ، المجموع : 554 ، بداية المجتهد 1 : 82 ، نيل الأوطار 1 : 65 ، 66 ، المحلى 1 : 126 . ( 7 ) صحيح مسلم 1 : 238 / 288 ، سنن الدارقطني 1 : 125 / 3 ، سنن ابن ماجة 1 : 179 / 537 - 539 ، سنن أبي داود 1 : 101 / 371 .