العلامة الحلي
78
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الثالث : ليس للذنوب تقدير ، بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه . وقال الشافعي : يطرح سبعة أضعاف البول ( 1 ) . الرابع : لو جفت هذه الأشياء بغير الشمس لم تطهر ، فإن رمي عليها ماء طاهر ، أو نجس ، أو بول ، وجفت بالشمس طهرت باطنا وظاهرا . وقال الشافعي في القديم : تطهر لو جفت بغير الشمس - كالريح ، وطول الزمان - ظاهرها ، وفي باطنها قولان ( 2 ) . الخامس : ليس الثوب كالأرض ، وهو أظهر وجهي الشافعي ( 3 ) ، لأن في أجزاء التراب فوة محيلة إلى صفة نفسها ، بخلاف الثوب ، فلا يطهر إلا بالغسل بالماء . الثاني : الجسم الصقيل كالمرآة والسيف ، قال المرتضى : يطهر بالمسح إذا أزال العين ، لأن المقتضي للنجاسة قد زال فيزول معلوله ( 4 ) ، وقال الشيخ : لا يطهر ( 5 ) . وهو الأقوى لأنها حكم شرعي فيقف على مورده . الثالث : العجين بالماء النجس لا يطهر بالخبز ، لقول الصادق عليه السلام : " يدفن ولا يباع " ( 6 ) وللشيخ قولان ( 7 ) : أحدهما : الطهارة ، لقول
--> ( 1 ) الأم 1 : 52 ، المجموع 2 : 592 . ( 2 ) انظر الأم 1 : 52 - 53 . ( 3 ) الأم 1 : 55 ، المجموع 2 : 596 . ( 4 ) حكاه عنه في الخلاف 1 : 479 مسألة 222 ، والمعتبر : 125 . ( 5 ) الخلاف 1 : 479 مسألة 222 . ( 6 ) الإستبصار 1 : 29 / 77 ، التهذيب 1 : 414 / 1306 . ( 7 ) قال بالطهارة في الإستبصار 1 : 29 - 30 حيث رجح في ذيل أخبار الباب القول بالطهارة ، والنهاية : 8 . وبالنجاسة في التهذيب 1 : 414 ذيل الحديث 1306 والمبسوط 1 : 13 .