العلامة الحلي
74
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : الأول : قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره ، والأول : إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه : أنه غير معفو عنه مطلقا . وفي القديم : يعفى عما دون الكف ، وفي ثالث : يعفى عن قليله ، وهو ما لم يتفاحش . وإن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل ، دون المتفاحش ، وغير الدم لا يعفى عن قليله ولا كثيره ( 1 ) . الثاني : الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث ، منسوب إلى قرية بالجامعين ( 2 ) ، وابن أبي عقيل قدره بسعة الدينار ( 3 ) ، وابن الجنيد بأنملة الإبهام ( 4 ) . الثالث : هذا التقدير في المجتمع ، والأقرب في المتفرق ذلك لو جمع ، فيجب إزالته ، أو ما يحصل معه القصور ، وقال الشيخ : ما لم يتفاحش ( 5 ) . الرابع : لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفي عنه منه لم يبق عفو ، سواء لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده . مسألة 24 : نجس العين لا يطهر بحال ، إلا الخمر تتخلل ، والنطفة والعلقة [ والمضغة ] ( 6 ) والدم في البيضة إذا صارت حيوانا إجماعا ، ودخان
--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 67 ، المجموع 3 : 133 - 135 ، حلية العلماء 2 : 42 - 43 . ( 2 ) الجامعين : هي حلة بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة . معجم البلدان 2 : 96 . وللتوسعة في بحث الدرهم انظر : العقد المنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير . ( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر 119 . ( 4 ) حكاه المحقق في المعتبر : 119 . ( 5 ) النهاية : 52 . ( 6 ) الزيادة من النسخة " م " .