العلامة الحلي

71

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثاني : في أحكام النجاسات مسألة 23 : النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ، سواء قلت أو كثرت عند علمائنا أجمع ، إلا ابن الجنيد ( 1 ) ، وبه قال الشافعي ( 2 ) ، لقوله تعالى : * ( وثيابك فطهر ) * ( 3 ) وقوله عليه السلام : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) ( 4 ) . وقال ابن الجنيد : إن قلت عن الدرهم فمعفو ، كالدم ( 5 ) . وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) ، وهو قياس في معارضة النص ، فيرد .

--> ( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر : 118 . ( 2 ) المجموع 3 : 131 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، كفاية الأخيار 1 : 55 ، الوجيز 1 : 8 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35 . ( 3 ) المدثر : 4 . ( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 127 و 128 / 2 و 7 و 9 . ( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 118 . ( 6 ) اللباب 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، فتح القدير 1 : 177 ، المحلى 1 : 94 ، بدائع الصنائع 1 : 80 .