العلامة الحلي

68

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فقال : " لا " ( 1 ) . فروع : الأول : لا فرق بين أن يكون الكافر أصليا أو مرتدا ، ولا بين أن يتدين بملة أو لا ، ولا بين المسلم إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وبينة ، وكذا لو اعتقد المسلم ما يعلم نفيه من الدين ضرورة . الثاني : حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة ( 2 ) ، وقال ابن إدريس بنجاسة كل من لم يعتقد الحق إلا المستضعف ( 3 ) ، لقوله تعالى : * ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) * ( 4 ) . والأقرب طهارة غير الناصب لأن عليا عليه السلام لم يجتنب سؤر من باينه من الصحابة . الثالث : الناصب - وهو من يتظاهر ببغضه أحد من الأئمة عليهم السلام - نجس ، وقد جعله الصادق عليه السلام شرا من اليهود والنصارى ( 5 ) ، والسر فيه أنهما منعا لطف النبوة وهو خاص ، ومنع هو لطف الإمامة وهو عام . وكذا الخوارج لإنكارهم ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، والغلاة أيضا أنجاس لخروجهم عن الإسلام وإن انتحلوه . الرابع : أولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم ، وهل يتبع المسبي السابي

--> ( 1 ) الكافي 3 : 11 / 5 ، التهذيب 1 : 223 / 638 ، الإستبصار 1 : 18 / 36 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 14 . ( 3 ) السرائر : 13 . ( 4 ) الأنعام : 125 . ( 5 ) الكافي 3 : 11 / 6 ، التهذيب 1 : 223 / 639 ، الإستبصار 1 : 18 / 37 .