العلامة الحلي

61

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أكله ، وليس بنجس إن مات فيما تولد فيه إجماعا ، وإذا خرج فكذلك عندنا . وللشافعي قولان ، وكذا في أكله عنده قولان : أظهرهما : التحريم مع الانفراد ( 1 ) . الخامس : لو وقع الذباب وشبهه في ماء قليل ومات فيه ، لم ينجسه عندنا ، وللشافعي قولان ( 2 ) . ولو تغير الماء به فكذلك عندنا ، وللشافعي - على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة - وجهان ( 3 ) ولو سلبه الإطلاق فمضاف طاهر . السادس : حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماء قليل نجسه عندنا ، لانفعال القليل بالنجاسة ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : لا ينجس ، لأنه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه ، كالسمك ( 5 ) . ويبطل بالفرق . وما لا نفس له سائلة - كالضفدع - لا ينجس به الماء القليل ، وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) ، خلافا للشافعي ( 7 ) . السابع : الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الأم - إذا كان تاما - حلال

--> ( 1 ) الوجيز 1 : 6 ، فتح العزيز 1 : 167 - 169 ، المجموع 1 : 131 . ( 2 ) الأم 1 : 5 ، المجموع 1 : 129 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المبسوط للسرخسي 1 : 51 . ( 3 ) المجموع 1 : 130 . ( 4 ) الأم 1 : 5 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 131 . ( 5 ) الهداية للمرغيناني 1 : 19 . ( 6 ) الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، بدائع الصنائع 1 : 79 . ( 7 ) الأم 1 : 5 ، فتح العزيز 1 : 163 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 .