ابن حجر العسقلاني

223

تلخيص الحبير

كبر عليه أربعا وقال بعده ليس يروى في حديث صحيح انه صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة أربعا إلا هذا فهذا حكم منه بالصحة على هذا الحديث لكن أبو حاتم امام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري والله أعلم *