محمد باقر الوحيد البهبهاني

199

تعليقة على منهج المقال

خطاؤه ولكن كان رئيس قم والناس مع المشهورين الامن عصمه اللّه تعالى ولو كنت تلاحظ ما رواه كا في باب النصّ على الهادي وانكاره النصّ للتعصب الجاهلية بأنه لم قدمتم علىّ وذكر هذا القدر بعد الاعتراف به لما كنت تروى عنه شيئا ولكنه تاب ونرجو ان يكون تاب اللّه عليه إلى أن قال وامّا الكتاب المنسوب اليه ومسائله فذكرها الشيخ سيّما الصّدوقان وليس فيه شيىء يدل على ضعف أو غلوّ في الاعتقاد ومرّ في ترجمته عدم توثيق ( جش ) إياه بل وربّما كذبه فيما قال في علي بن محمد بن شيره بل ربّما يظهر منه في هذه الترجمة عدم ثبوت غلوه وكذبه عنده حيث لم يشبه هو بنفسه بل ذكر ان شيخيه ذكر ان أحمد فعل كذا فتأمّل وسيجئ في يونس بن عبد الرحمن عن كش ما يشهد أيضاً فلاحظ وذكرنا في زرارة ما ينبغي ان يلاحظ وكذا ما في غيره من الأجلة وأيضاً روى عن سهل في كتب الاخبار مثل كا وتوحيد ابن بابويه وغيرهما أحاديث تدلّ على عدم كونه غاليا وفساد نسبته اليه وهى من الكثرة بحيث لا تحصى فتتبع لعلّه يحصل لك القطع وسيجئ في علي بن حسكه ما يشهد وثانيا ترجيح التضعيف بقول جش أيضاً محل نظر لأنك ان أردت منه قوله وكان أحمد ( اه ) ففيه ما مرّ وان أردت قوله ضعيف في الحديث غير معتمد فيه ففيه انه لا نسلم دلالته على الجرح وان سلّمنا دلالة ضعيف عليه كما مرّ في الفائدة بل ربّما يشعر بخلافه وحكم المشايخ بعدم المنافاة بين توثيق الشيخ وقول ( جش ) ضعيف في الحديث في شان محمد بن خالد البرقي ومرّ في سلمة بن الخطّاب عن ( جش ) كان ضعيفا في حديثه غض ضعيف وربّما يظهر من ( صه ) أيضاً ذلك فيه وربما يومى اليه أيضاً فلان فاسد المذهب ضعيف الرّواية وفلان وان كان فاسد المذهب إلا أنه ثقة في الرواية وهما منهم في غاية الكثرة وفي معاوية بن عمّار وزياد بن أبي الحلال ما ينبّه فتأمّل ومرّ في الفائدة الفرق بين ثقة وثقة في الحديث على أنه يحتمل ان يكون ذلك أيضاً من جملة ما ذكره عن شيخيه برجوع ذلك إلى الكلّ لقوله رواه عنه جماعة مع قوله في عبد اللّه بن سنان وغيره ما قال فيكون له نوع تأمّل فيه أيضاً ولعلّ ابن نوح ذكر الضعف في الحديث وغض ضعيف فاختار الاوّل لأنه أقوى من الثاني عنده كما هو الظاهر في غير الموضع وذكروا في ابن نوح ما ذكروا وفى غض ما أشير اليه مضافا إلى نوع تأمّل فيه فتأمّل وثالثاً قولك غاية الأمر التعارض لو سلم لا اقتضى التوقف لا الحكم بالضّعف الا ان يخالف المشهور فيه ولعلّه ليس كذلك بل يحكم في مواضعه به الا ان يقول برجحان الجرح حينئذ فتأمّل في وكيف كان فالقاعدة المسلّمة على ما مرّ في الفائدة ان الجمع مهما أمكن بارتكاب خلاف ظاهر لازم وطريق الجمع ظاهر ممّا ذكرنا وما شهد به أحمد مع كونه في غاية