النووي

132

روضة الطالبين

العظم بارزا ، فكذلك على الصحيح ، وقيل : إن لم يبق شين ، سقط الأرش ولا حكومة ، وإن بقي ، سقط الأرش ، ووجبت حكومة ، وليس بشئ ، وإذا اندملت الجائفة ، لم يسقط شئ من الأرش على المذهب ، وقيل : يعود إلى الحكومة ، وقيل : في سقوطه قولان ، كعود السن . فرع إذا التحمت الجائفة ، أو الموضحة ، فجاء جان إما الأول وإما غيره ، فأوضح في ذلك الموضع ، أو أجاف ، فعليه أرش آخر إن كان الالتحام قد تم سواء نبت عليه الشعر أم لا ، وسواء كان متغير اللون مشينا أم لا ، وإن لم يتم الالتحام ، ففتقه ، فعليه الحكومة فقط ، ولو نزع الخيط الذي خيطت الجائفة به قبل أن يلتحم ، فعليه التعزير ، وأجرة مثل الخياط ، وضمان الخيط إن تلف ، ولا أرش ولا حكومة ، وإن التحمت ظاهرا وباطنا فانفتحت ، فهي جائفة جديدة ، وكذا لو انفتح جانب منها بعد تمام التحامه ، فإن التحم ظاهرها دون باطنها ، أو بالعكس ، فعليه الحكومة دون الأرش ، ولا يجب مع الأرش أو الحكومة أجرة الخياط ، لكن يجب ضمان الخيط إن تلف . فرع في مسائل منثورة تتعلق بما سبق إحداهما : غرز إبرة في رأس رجل حتى انتهت إلى العظم وسلها ، فهي موضحة على المذهب وبه قطع الجمهور ، وخرجه الامام على وجهين . الثانية : موضحة هشم في بعضها فقط ، ليس فيها إلا أرش هاشمة . الثالثة : أوضح وهشم في موضعين واتصل الهشم بينهما في الباطن ، فالصحيح أنهما هاشمتان ، وقيل : هاشمة . الرابعة : أوضح في مواضع متفرقة ، وهشم في كل واحد منها ، فهي هاشمتان على الصحيح ، وقيل : موضحتان وهاشمة واحدة .