النووي
525
روضة الطالبين
فرع ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار ، لا يجب القيام بعمارتها ، ولا يكره ترك زراعة الأرض ، لكن يكره ترك سقي الزرع والأشجار عند الامكان لما فيه من إضاعة المال ، قال المتولي : ويكره أيضا ترك عمارة الدار إلى أن تخرب ، ولا يكره عمارات الدور وسائر العقار للحاجة ، والأولى ترك الزيادة ، وربما قيل : تكره الزيادة وبالله التوفيق . تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع وأوله : ( كتاب الجنايات )