النووي

489

روضة الطالبين

لتكسب وتنفق على نفسها . قلت : هذا الثاني أصح ، فإن تعذرت نفقتها بالكسب ، فهي في بيت المال . والله أعلم . فصل قد سبق في كتاب الضمان ، ضمان النفقة ، وبالله التوفيق . الباب الرابع في نفقة الأقارب سبق أن أحد أسباب وجوب النفقة والمؤن : القرابة ، وفيه طرفان : الأول : في مناط هذه النفقة ، وشرائط وجوبها وكيفيتها ، وفيه مسائل : إحداها : إنما تجب النفقة بقرابة البعضية ، فتجب للولد على الوالد وبالعكس ، وسواء فيه الأب والأم والأجداد والجدات وإن علوا ، والبنون والبنات والأحفاد وإن نزلوا ، الذكر والأنثى والوارث وغيره والمسلم والكافر من الطرفين ، وفي وجه : لا تجب على المسلم نفقة كافر ، وفي وجه : لا تجب على الام نفقة بحال ، حكاهما ابن كج ، وهما شاذان ضعيفان ، ولا يلحق بالأصول والفروع سائر الأقارب كالأخ والأخت ، والعم والخال ، والعمة والخالة وغيرهم . الثانية : لا تجب نفقة القريب إلا على موسر ، وهو من فضل عن قوته وقوت عياله في يوم وليلة ما يصرفه إلى القريب ، فإن لم يفضل شئ ، فلا شئ عليه ،