النووي

470

روضة الطالبين

لخروجها عن قبضته وفوات الاستمتاع بخلاف المريضة . قلت : ولو حبست ظلما أو بحق ، فلا نفقة كما لو وطئت بشبهة ، فاعتدت . والله أعلم . فرع نشزت ، فغاب الزوج ، فعادت إلى الطاعة ، فهل يعود استحقاق النفقة ؟ وجهان ، وفي التتمة قولان ، أصحهما : لا ، فعلى هذا يرفع الامر إلى القاضي ، ليقضي بطاعتها ويخبر الزوج بذلك ، فإذا عاد إليها ، أو بعث وكيله ، فاستأنف تسلمها ، عادت النفقة ، وإن مضى زمن إمكان العود ولم يعد ، ولا بعث وكيله ، عادت النفقة أيضا . فرع خرجت في غيبة الزوج إلى بيت أبيها لزيارة أو عيادة ، لا على وجه النشوز ، لا تسقط نفقتها ذكره البغوي .