النووي

372

روضة الطالبين

انقضاء العدة عملا بالاحتياط أيضا ، وقد صرح به الروياني في الحلية . الثاني : قال في البسيط : يكفي في الحكم بالمعاشرة الخلوة ، ولا يكفي دخول دار هي فيها ، ولا يشترط تواصل الخلوة ، بل يكفي أن يخلو بها الليالي ، ويفارقها الأيام كما هو المعتاد بين الزوجين . فلو طالبت المفارقة ، ثم جرت خلوة ، ففي البناء على ما مضى احتمالان . أشبههما : البناء ، وأجرى الخلاف المذكور في الأصل فيما لو