النووي

23

روضة الطالبين

عليه السكران ، فإنه يقع طلاقه على المذهب ، وليس مكلفا كما قاله أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول ، ولكن مراد أهل الأصول ، إنه غير مخاطب حال السكر ، ومرادنا هنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد . والله أعلم . الركن الثاني : اللفظ وفيه ثلاثة أطراف : أحدها في اللفظ الذي يقع به الطلاق ، والثاني ، في الأفعال القائمة مقامه . والثالث في تفويض الطلاق إلى الزوجة وأحكام تفويضه . أما الأول ، فاللفظ صريح ، وهو ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية ، وكناية وهو ما توقف على نية ، أما الصريح ، فلفظ الطلاق والسراح