النووي

86

روضة الطالبين

وتسعة إخوة لأب ، هي من أربعة وعشرين ، وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين . قلت : سميت بالامتحان ، لأنه يقال : ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة ، لم تصح مسألتهم من أقل من كذا . والله أعلم . ومنها : الغراء ، هي : زوج ، وأختان لأب ، وولدا أم ، وتسمى : مروانية ، لأنه يقال : إنها وقعت في زمن بني أمية ، واشتهرت في الناس فسميت : غراء . ومنها : المروانية الأخرى ، وهي : زوجة ورثت من زوجها دينارا ودرهما ، والتركة عشرون دينارا وعشرون درهما ، يقال : إن عبد الملك سئل عنها فقال : صورتها أختان لأبوين ، وأختان لام ، وأربع زوجات ، للزوجات خمس الباب بسبب العول ، والخمس أربعة دنانير ، وأربعة دراهم ، لكل زوجة دينار ودرهم . ومنها : مسائل المباهلة ، وهي مسائل العول ، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من شاء باهلته أن المسألة لا تعول . ومنها : الناقضة ، وهي : زوج ، وأم ، وأخوان لام ، لأنها تنقض أحد أصلي ابن عباس رضي الله عنهما ، إن أعطاها الثلث ، لزم العول . وإن أعطاها السدس ، لزم الحجب بأخوين وهو يمنع الحكمين ، لكن قيل : إن الصحيح على قياس قوله أن الباقي للأخوين . ومنها : الدينارية ، وهي : زوجة ، وأم ، وبنتان ، واثنا عشر أخا ، وأخت ، والتركة ستمائة دينار ، خص الأخت دينار منها . يروى أنها جاءت عليا رضي الله عنه متظلمة فقال : قد استوفيت حقك . قلت : ويروى أنها قالت له رضي الله عنه : ترك أخي ستمائة دينار ، أعطيت