النووي

83

روضة الطالبين

المسألة ، ثم ينظر فعدد سهام كل صنف وعدد رؤوسهم ، إن انقسم عليهم ، فذاك ، وإلا ، صحح بطريقه . مثاله : أم ، وبنت ، وأصل المسألة من ستة ، وسهامها أربعة ، فنجعل المسألة منها . أم ، وبنت ، وبنت ابن ، مجموع سهامهن خمسة ، فنجعلها أصل المسألة . فإن كان مع الأم والبنت ثلاث بنات ابن ، ضربنا عددهن في خمسة ، تبلغ خمسة عشر ، للام ثلاثة ، وللبنت تسعة ، ولبنات الابن ثلاثة . الحال الثاني : إذا كان معهم من لا يرد عليه ، دفع إليه فرضه من مخرجه ، وجعل الباقي لمن يرد عليه إن كان شخصا أو جماعة من صنف . فان كانوا صنفين فأكثر ، فخذ مخرج فروضهم وسهامهم منه ، وانظر في الباقي من مخرج فرض من لا رد عليه ، فما بلغ جعلته أصل المسألة . فان وقع كسر ، صحح بطريقه . مثاله : زوجة ، وأم ، لها الربع ، والباقي للام . زوج ، وست بنات ، له الربع ، والباقي لا يصح عليهن ، ويتوافقان بالثلث ، فتضرب وفق عدده في أربعة ، تبلغ ثمانية ، منها تصح . زوجة ، وأم ، وثلاث بنات ، مخرج فرض الزوجة ثمانية ، ومسألة الأم والبنات من ستة ، وسهامهن خمسة ، والسبعة الباقية لا تصح على خمسة ولا توافقها ، فتضرب خمسة في ثمانية ، تبلغ أربعين ، للزوجة خمسة ، والباقي بينهن أخماسا ، لام سبعة ، يبقى ثمانية وعشرون لا تصح على ثلاثة ، تضرب الثلاثة في أربعين ، تبلغ مائة وعشرين ، منها تصح . فرع باع بعض الورثة جميع نصيبه للباقين على قدر أنصبائهم ، قدر كأنه لم يكن ، وقسم المال على الباقين . مثاله : زوج ، وابن ، وبنت ، باع الزوج نصيبه لهما على قدر حقهما ، فكأنه لا زوج ، وتقسم التركة بينهما أثلاثا . ولو باع بعض نصيبه ، جعلت المسألة من عدد