النووي

734

روضة الطالبين

وإن كانت مدخولا بها ، فالواقعة رجعية ، فإذا قبلت ، فهو مخالعة وفيها القولان . فإن جوزناها ، وقعت الثانية بالألف ، وإلا ، ففيه احتمالان للشيخ أبي علي . أحدهما : لا يقع الطلاق لأنه إنما وقع بشرط قبولها ، وإذا لم يلزم المال ، فلا معنى للقبول ، وأصحهما : يقع وإن لم يلزم المال بمخالعة المحجور عليها . وبالله التوفيق .