النووي

70

روضة الطالبين

يكن ، ضرب جميع مسألته في جميع مسألة الأول ، فما بلغ ، صحت منه المسألتان . وإذا أردت معرفة نصيب كل واحد من الورثة مما حصل من الضرب ، فقل : كل من له شئ من المسألة الأولى ، يأخذه مضروبا فيما ضربته في المسألة الأولى ، وهو جميع المسألة الثانية أو وفقها . ومن له شئ من الثانية ، يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى ، أو في وفق النصيب إن كان بين مسألته ونصيبه وفق . مثاله : زوج ، وأختان لأب ، ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت ، المسألة الأولى من سبعة ، والثانية من اثنين ، ونصيب الميت الثاني من الأول اثنان . زوجة ، وثلاث بنين ، وبنت ، ثم ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة ، وهم الباقون من ورثة الأول ، فالأولى من ثمانية ، والثانية تصح من ثمانية عشر ، ونصيب الميتة من الأول سهم لا يوافق ، فتضرب الثانية في الأولى ، تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، للزوجة سهم مضروب في ثمانية عشر ، ولكل ابن سهمان في ثمانية عشر ، تبلغ ستة وثلاثين ، وللأم من الثانية ثلاثة مضروبة في سهم الميتة وهو واحد ، ولكل أخ خمسة ، فحصل للام من المسألتين أحد وعشرون ، ولكل أخ أحد وأربعون . جدتان ، وثلاث أخوات متفرقات ، ثم ماتت الأخت للأم عن أخت لأم ، وهي الأخت للأبوين في المسألة الأولى . وعن أختين لأبوين ، وعن أم أم وهي إحدى الجدتين ، فالأولى من اثني عشر ، والثانية من ستة ، ونصيب الميتة من الأولى سهمان ، ونصيبها ومسألتها يتوافقان بالنصف ، فتضرب نصف مسألتها في الأولى ، تبلغ ستة وثلاثين ، كان للجدتين سهمان ، تضربهما في ثلاثة ، تبلغ ستة ، وكذا الأخت للأب ، وكان للأخت من الأبوين ستة ، تضربها في ثلاثة ، تبلغ ثمانية عشر ، ولها من الثانية سهم مضروب في وفق نصيب الميتة وهو سهم ، وللأختين للأبوين أربعة مضروبة في سهم ، وللجدة سهم في سهم ، فحصل للأخت الوارثة في المسألتين تسعة عشر ، وللجدة الوارثة فيهما أربع . فرع لو مات ثالث قبل قسمة التركة ، فلك طريقان . أحدهما : تصحح المسائل الثلاث ، وتأخذ نصيب الميت الثالث من الأولين ، وتقابله بما صحت منه