النووي
657
روضة الطالبين
كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق فيه بابان . الأول : في عشرتهن والقسم . النكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة ، كالطاعة وملازمة المسكن . وحقوقها عليه ، كالمهر والنفقة ، والكسوة ، والمعاشرة بالمعروف . قال الله تعالى : * ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) * والمراد تماثلها فق وجوب الآداب . وقال تعالى : * ( وعاشروهن بالمعروف ) * قال الشافعي رحمه الله : جماع المعروف بين الزوجين ، الكف عن المكروه ، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه من غير إظهار كراهته في تأديته . فأيهما مطل بتأخيره ، فمطل الغني ظلم ، قالا الأصحاب : أراد بالكف عن المكروه ، الامتناع عما يكرهه صاحبه ، وبإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه أن لا يحوجه في أداء الحق إلى كلفة ومؤنة . وبقوله من غير إظهار كراهة ، أن يؤدي الحق راضيا طلق الوجه . ومن المعاشرة بالمعروف : القسم . وفائدته : العدل والتحرز عن الايذاء والايحاش بترجيح البعض ، وقد يعرض ما يقتضي التفضيل . ويتضمن الباب خمسة أطراف . الأول : في استحقاق القسم . من له زوجة واحدة ، ينبغي أن لا يعطلها ، فيستحب أن يبيت عندها ويحصنها ، وأدنى الدرجات أن ( لا ) يخلي أربع ليال عن