النووي

6

روضة الطالبين

قلت : الأصح : الجواز . والله أعلم . ولا خلاف أنه يجوز تخصيص طائفة من المسلمين ، ويجوز صرفه إلى من ولد بعد موته ، أو كان كافرا فأسلم بعد موته ، أو رقيقا فعتق . قلت : قد ضم صاحب التلخيص إلى هذه الأسباب الأربعة سببا خامسا ، وهو سبب النكاح ، وهو غير النكاح ، وذلك في المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا بالقديم : إنها ترث . والله أعلم . فصل في بيان المجمع على توريثهم الرجال الوارثون خمسة عشر : الابن ، وابن الابن وإن سفل ، والأب ، والجد للأب وإن علا ، والأخ للأبوين ، والأخ للأب ، والأخ للام ، وابن الأخ للأبوين ، وابن الأخ للأب ، والعم للأبوين ، والعم للأب ، وابن العم للأبوين ، وابن العم للأب ، والزوج ، والمعتق . والنساء الوارثات عشر : البنت ، وبنت الابن وإن سفل ، والأم ، والجدة للأب ، والجدة للأم - وإن علتا - والأخت للأبوين ، والأخت للأب ، والأخت للام ، والزوجة ، والمعتقة . والمراد بالمعتق والمعتقة ، من أعتق ، أو عصبة أدلى بمعتق . ويدخل في لفظ العم ، عم الميت ، وعم أبيه ، وعم جده إلى حيث ينتهي ، وكذلك حيث أطلقنا لفظ العم في الورثة ، بخلاف الأخ ، فإن المراد به أخو الميت فقط .