النووي
549
روضة الطالبين
وتمام النفقة ، وإن لم يسلمها إلا ليلا ، فهل تجب جميع النفقة أم نصفها ، أم لا يجب شئ ؟ فيه أوجه . أصحها عند جمهور العراقيين والبغوي : أنه لا يجب شئ ، ويجري الوجهان الأخيران فيما إذا سلمت الحرة نفسها ليلا واشتغلت عن الزوج نهارا . قلت : الصحيح الجزم في الحرة بأنه لا يجب شئ في هذه الحال . والله أعلم . وأما المهر ، فقال الشيخ أبو حامد : لا يجب تسليمه كالنفقة . وقال القاضي أبو الطيب : يجب . قال ابن الصباغ : لأن التسليم الذي يتمكن معه ( من ) الوطئ قد حصل ، وليس كالنفقة ، فإنها لا تجب بتسليم واحد . قلت : الأصح الوجوب . والله أعلم . المسألة الرابعة : هلاك المنكوحة بعد الدخول ، لا يسقط شيئا من المهر حرة كانت ، أو أمة ، سواء هلكت بموت أو قتل . فأما إذا هلكت قبل الدخول ، فإن قتل السيد أمته المزوجة ، فالنص في المختصر أن لا مهر . ونص في الأم في الحرة إذا قتلت نفسها لا يسقط شئ من المهر . وللأصحاب طريقان . أحدهما : تقرير النصين . وأشهرهما : طرد قولين فيهما ، ثم الحرة إذا ماتت أو قتلها الزوج ، أو أجنبي ، لم يسقط مهرها قطعا ، وكذا لو قتلت نفسها على المذهب . وأما الأمة ، فإن قتلها سيدها ، أو قتلت نفسها ، سقط على المذهب وهو نصه . وإن ماتت أو