النووي

51

روضة الطالبين

وثلثه لمن هو من جهة أم الأب . ورواية عيسى بن أبان : كل المال لمن هو من أبيه ، ويسقط به من هو من جهة الأم . وإن كان الكل من جهة أم الميت ، اطردت الروايتان في أنه يسقط من هو من جهة أمها ، أم يجعل المال بين من هو من جهة أبيها ومن هو من جهة أمها أثلاثا ؟ وإن كان بعضهم من جهة أب الميت ، وبعضهم من جهة أمه ، قسم المال بين الجهتين أثلاثا ، وجعل كل قسم كأنه كل التركة ، وأهل كل جهة كأنهم كل الورثة ، فتجئ فيهم الروايتان . ثم قسمة الثلثين على من هو من جهة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقسمة الثلث على من هو من جهة الأم كمثل ذلك ، قاله البغوي في التهذيب . فرع في أمثلته أم أبي الأم ، وأبو أم الأم . عند المنزلين : المال لأبي أم أم الأم ، لأنه أسبق إلى الوارث ، وعلى رواية الجوزجاني : الثلثان لام أبي الأم ، والثلث لأبي أم الأم ، وعلى رواية عيسى : الكل لام أبي الأم . أب أم أب ، وأبو أبي أم . عند المنزلين : المال للأول ، وعلى رواية عيسى : للثاني ، وعلى رواية الجوزجاني : الثلثان للثاني ، والثلث للأول . أب أبي أم ، وأبو أم أب ، قال المنزلون : المال للثاني ، وكذلك الجواب عند من رجح بالسبق إلى الوارث من أهل القرابة . وأما الظاهر عندهم ، فالثلثان للثاني والثلث للأول . أبو أم أم ، وأبو أم أب . عند المنزلين : المال بينهما نصفان ، كما يكون بين أم الأم وأم الأب فرضا وردا . وعند أهل القرابة : الثلث للأول ، والثلثان للثاني . أبو أبي أم ، وأم أبي أم ، وأبو أم أم . عند المنزلين : المال للثالث ، وعلى رواية عيسى : للأولين . وعلى رواية الجوزجاني : الثلثان بين الأولين للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث للثالث .