النووي
466
روضة الطالبين
الثلاث . والله أعلم . الجنس الثالث من الموانع : رق المرأة ، وهو ضربان . رقيقة يملكها ، ورقيقة لا يملكها . الضرب الأول : مملوكته ، فليس له نكاح من يملكها أو بعضها . ولو ملك بعض زوجته ، انفسخ نكاحه ، وليس لها نكاح من تملك بعضه . ولو ملكت زوجها ، انفسخ نكاحها . الضرب الثاني : أمة غيره ، فلا تحل للحر إلا بشروط . أحدها : أن لا يكون تحته حرة يتيسر الاستمتاع بها مسلمة أو كتابية . وفي وجه : لا يمنع كون الكتابية تحته . فإن لم يتيسر الاستمتاع ، بأن كانت تحته صغيرة ، أو هرمة ، أو غائبة ، أو مجنونة ، أو مجذومة ، أو برصاء ، أو رتقاء ، أو مضناة لا تحتمل الجماع ، فوجهان . أحدهما : يصح نكاح الأمة ، وهذا أصح عند صاحب المهذب والقاضي حسين ، وقطع به ابن الصباغ وجماعة من العراقيين . والثاني : المنع ، وبه قطع الامام والغزالي والبغوي . فعلى هذا ، لا يصح نكاح الأمة حتى تبين منه الحرة . ( الشرط ) الثاني : أن لا يقدر على نكاح حرة لعدم الحرة ، أو عدم صداقها . فلو قدر على نكاح حرة رتقاء ، أو قرناء ، أو مجنونة ، أو مجذومة ، أو رضيعة ، أو معتدة من غيره ، فله نكاح الأمة على الأصح . ولو قدر على حرة كتابية ، لم تحل الأمة على الأصح ، وقول الله تعالى : * ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ) * قيد بالمؤمنات ، لأنه الغالب ، لا للاشتراط .