النووي

447

روضة الطالبين

الباب السادس في موانع نكاحها قد سبق في الركن الثاني من الباب الثالث ، الإشارة إلى بيان الموانع . ومنها ما نتكلم في إيضاحه في غير الباب ، ككونها ملاعنة ، ومعظمها نبسط الكلام فيه هنا إن شاء الله تعالى ، ويجمعها أربعة أجناس . ( الجنس ) الأول : المحرمية ، وهي الوصلة المحرمة للنكاح أبدا ، ولها ثلاثة أسباب : القرابة ، والرضاع ، والمصاهرة . السبب الأول : القرابة ، ويحرم منها سبع : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، قربن أم بعدن ، والمراد بالأم : كل أنثى ولدتك ، أو ولدت من ولدك ، ذكرا كان أو أنثى ، بواسطة أم بغيرها . وإن شئت قلت : كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة بواسطة أم بغيرها . وبنتك : كل أنثى ولدتها ، أو ولدت من ولدها ، ذكرا كان أو أنثى ، بواسطة أم بغيرها . وإن شئت قلت : كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة ، بواسطة أم بغيرها . وأختك : كل أنثى