النووي

333

روضة الطالبين

قطعا . والتاجر إذا قلنا : لا سهم له ، كالصبي . فصل وأما نفس السلب ، فما عليه من ثياب بدنه والخف والرانين ، وما عليه من آلات الحرب ، كالدرع والمغفر والسلاح ، ومركوبه الذي يقاتل عليه ، وما عليه من سرج ولجام ومقود وغيرها ، وكذا لو كان ممسكا عنانه وهو يقاتل راجلا . وفيما عليه من الزينة ، كالطوق ، والسوار ، والمنطقة ، والخاتم ، والهميان ، وما فيه من النفقة ، فقولان . ويقال : وجهان . أحدهما : ليست سلبا ، كثيابه وأمتعته المخلفة في خيمته . وأظهرهما : أنها سلب ، لأنها مسلوبة . والجنيبة التي تقاد بين يديه ، فيها هذا الخلاف . وقيل بالمنع . والأصح ، أنها سلب ، صححه