النووي

318

روضة الطالبين

لم يسد مسدا ، قدم الأحوج ، ولا يستوعب للضرورة . السهم الثالث : لليتامى . واليتيم : الصغير الذي لا أب له ، قيل : ولا جد . ويشترط فيه الفقر على المشهور . وقيل : على الصحيح . السهم الرابع والخامس : المساكين وابن السبيل ، وقد سبق بيانهما في الزكاة . فرع في تعميم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، وتخصيص الحاصل في كل إقليم وناحية بأهله ، الخلاف في أهل القربى ، حكاه الشيخ أبو حامد وغيره . فرع سبق في باب الوصية : أن عند الانفراد يدخل الفقراء في اسم المساكين ، وعكسه ، ولفظ المساكين هنا مفرد ، فيدخل فيه الفقراء ، وحينئذ مقتضى القول بوجوب تعميم مساكين الإقليم أو العالم تناول الفقراء أيضا ، وهذا مقتضى كلام بعضهم . ومنهم من يقول : يجوز الصرف إلى الفقراء ، لأنهم أشد حاجة ، وهذا لا يقتضي تناولهم . قلت : الصحيح الأول ، وأنهما داخلان في الاسم . وممن صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه . والله أعلم . فرع يجوز أن يفاوت بين اليتامى ، وكذا في المساكين وأبناء السبيل ، لأن هؤلاء يستحقون بالحاجة ، فتراعى حاجاتهم ، بخلاف ذوي القربى ، فإنهم يستحقون بالقرابة .