النووي

314

روضة الطالبين

يعطيك دينارا ، فدفعها إليه قبل أن يعطيه ، فعليه قيمة القبالة مكتوبة ، الكاغد وأجرة الوراق . قلت : ومن مسائل الباب قال أصحابنا : لو أكرهه على قبول وديعة وحفظها ، فأخذها ، لم تكن مضمونة عليه كما لو قبضها مختارا وأولى . ولو تعين عليه قبول وديعة ، فلم يقبلها ، وتلفت ، فهو عاص ، ولا ضمان ، لأنه لم يلتزم الحفظ . والله أعلم .