النووي

29

روضة الطالبين

للأب . وابن الأخ للأب يحجبه هؤلاء ، وابن الأخ للأبوين . والعم للأبوين يحجبه هؤلاء ، وابن الأخ للأب . والعم للأب يحجبه هؤلاء ، والعم للأبوين . وابن العم للأبوين يحجبه هؤلاء ، والعم للأب . وابن العم للأب يحجبه هؤلاء ، وابن العم للأبوين . والمعتق يحجبه عصبات النسب . وكل عصبة يحجبه أصحاب الفروض المستغرقة . فرع جميع ما ذكرناه من الحجب ، هو فيما إذا كان الحاجب وارثا من الميت . فإن لم يرث ، نظر ، إن كان امتناع الإرث لنقص ، كالرق وغيره من الموانع ، فلا يحجب ، لا حجب حرمان ، ولا حجب نقصان . وإن كان لا يرث لتقدم غيره عليه ، فقد يحجب غيره حجب نقصان ، وذلك في صور . إحداها : مات عن أبوين وأخوين ، فللأم السدس ، والباقي للأب ، لأنهما يسقطان به . الثانية : أم ، وجد ، وأخوان لام ، للام السد س ، والباقي للجد . الثالثة : أب ، وأم أب ، وأم أم ، فتسقط أم الأب بالأب ، وفيما ترثه أم الام وجهان . أصحهما : السدس . والثاني : نصف السدس . الرابعة : إذا ترك جدا ، وأخا لأبوين ، وأخا لأب ، ينقص بالأخ للأب نصيب الجد ، ولا يأخذ شيئا . قلت : وصورة خامسة : أم ، وأخ لأبوين ، وأخ لأب . والله أعلم .