النووي

26

روضة الطالبين

فيسقط أولاد الأب ، والواحدة تأخذ إلى النصف . فإن بقي شئ ، فلأولاد الأب ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين . فرع إذا كان الصنفان معه وكان غير القسمة خيرا له ، بأن كان معه أخت للأبوين ، وأخوان ، أو أربع أخوات فصاعدا للأب ، فللجد الثلث . قال بعض الفرضيين : يجعل الباقي بين ولد الأبوين وولد الأب ، ثم يرد ولد الأب على ولد الأبوين قدر فرضه . قال ابن اللبان : والصواب ، أن يفرض للأخت للأبوين النصف ، ويجعل الباقي لأولاد الأب . فرع فرق فيما ذكرناه بين أن يتمحض مع الجد إخوة أو أخوات ، أو يختلطوا ، فالجد في الأحوال كلها كأخ ، والأخوات معه كهن مع أخ ، فلا يفرض لهن معه ، ولا تعال مسألة بسببهن ، بخلاف الجد حيث فرضنا له وأعلنا ، لأنه صاحب فرض بالجدودة ، فرجع إليه لضرورة . وهذا أصل مطرد ، إلا في المسألة الأكدرية ، وهي زوج ، وأم ، وجد ، وأخت للأبوين أو للأب ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويفرض للأخت النصف ، وتعول من ستة إلى تسعة ، ثم يجمع نصيب الأخت والجد ، ويجعل بينهما أثلاثا . وتصح من سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللأخت أربعة ، وللجد ثمانية . ويمتحن بها فيقال : وراث أربعة ، أخذ أحدهم ثلث المال ، والثاني ثلث الباقي ، والثالث ثلث الباقي ، والرابع الباقي . ولو كان بدل الأخت أخ ، سقط ، إذ لا فرض له . ولو كانت أختان ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، والباقي لهما ، ولا عول ، وبالله التوفيق . الباب الرابع في الحجب هو نوعان ، حجب نقصان - كحجب الولد الزوج من النصف إلى الربع ،