النووي

24

روضة الطالبين

الابن ، والقولان في الأخ والجد يجريان في العم مع أبي الجد ، وفي كل عم اجتمع هو وجد إذا أدلى ذلك العم بابن ذلك الجد ، ولا خلاف أن الجد أولى من العم . المسألة الثالثة : إذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ ، فالمذهب والمنصوص : أنه مقدم كما سبق في الفصل قبله . فرع إذا لم يوجد أحد من عصبات المعتق ، فالمال لمعتق المعتق ، ثم لعصباته على النسق المذكور في عصبات المعتق ، ثم لمعتق معتق المعتق . وعلى هذا القياس . والقول في معتق الأب والجد وقواعد أخر ومسائل عويصة نذكره إن شاء الله تعالى في كتاب الولاء . الباب الثالث في ميراث الجد مع الأخوة إذا كان مع الجد إخوة وأخوات من الأبوين ، أو من الأب ، لم يسقطوا على