النووي
230
روضة الطالبين
ثلاثة ، إذا ضربتها في ثمانية وخمسين ، حصل خمسة وعشرون وخمس درهم ، إذا نقص منه درهم وخمس ، بقي أربعة وعشرون منها القسمة ، والنصيب ثلاثة ، فتعطي عمرا السدس إلا درهما وهو ثلاثة ، وزيدا ثلاثة ، يبقى ثمانية عشر للبنين الستة . مسألة : ابنان ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ، ولعمرو بملء ما تبقى من النصف وبدرهم ، والتركة عشرون درهما ، تأخذ نصف التركة عشرة ، وتسقط منه نصيبا ، تسقط من هذا الباقي نصفه ودرهما لعمرو وهو ستة إلا نصف نصيب ، يبقى من العشرة أربعة إلا نصف نصيب ، تزيدها على نصف المال ، تبلغ أربعة عشر درهما إلا نصف نصيب تعدل نصيبي الابن ، تجبر وتقابل ، فأربعة عشر تعدل نصيبين ونصف نصيب ، تبسطها أنصافا ، فالمال ثمانية وعشرون ، والنصيب خمسة ، تقسم المال على النصيب ، يخرج من القسمة خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم ، فهو النصيب ، تأخذ عشرة ، وتدفع إلى زيد منها خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم ، يبقى أربعة دراهم وخمسان ، تدفعها نصفها ودرهما آخر إلى عمرو ، يبقى من العشرة درهم وخمس ، تزيده على العشرة الأخرى ، يكون أحد عشر وخمسا للابنين ، لكل ابن خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم . فصل في نوادر الفصول المتقدمة مسألة : ثلاثة بنين وبنت ، أوصى لزيد بمثل نصيب البنت وثلث ما أوصى به لعمرو ، ولعمرو بمثل نصيب أحد البنين وربع ما أوصى به لزيد ، فتجعل وصية زيد عددا له ربع يكون أربعة دنانير ، ووصية عمرو عددا له ثلث ، وليكن ثلاثة دراهم ، وتعلم أنك إذا نقصت من وصية زيد ثلث وصية عمرو وهو درهم ، بقي أربعة دنانير إلا درهما ، وذلك نصيب البنت ، لان جملة وصية زيد مثل نصيب البنت وثلث وصية عمرو ، وإذا نقصت من وصية عمرو ربع وصية زيد وهو دينار ، بقي ثلاثة دراهم إلا دينارا وهو نصيب الابن ، وإذا بان أن نصيب البنت أربعة دنانير إلا درهما ، ونصيب الابن ثلاثة دراهم إلا دينارا ، قابلت بين الجملتين ، وضعفت نصيب البنت ليعادل نصيب الابن ، وضعفه ثمانية دنانير إلا درهمين تعدل ثلاثة دراهم إلا دينارا ، فتجبر كل واحد من الاستثنائين وتقابل ، فتسعة دنانير تقابل خمسة دراهم ، فالدينار خمسة أسهم ، والدرهم تسعة أسهم ، وكانت