النووي
220
روضة الطالبين
طريقه أن يقال : نصف مال نصيب وتكملة ، والتكملة شئ وثمن جميع المال ، تدفع الشئ إلى الموصى له ، يبقى بعد النصف نصيب وثمن جميع المال ، تضمهما إلى النصف الثاني ، يحصل معك خمسة أثمان المال ونصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، تسقط نصيبا بنصيب ، يبقى خمسة أثمان المال تعدل نصيبين ، فتبسطهما أثمانا ، وتقلب الاسم ، فالمال ستة عشر ، والنصيب خمسة ، تأخذ نصف المال وهو ثمانية ، تسقط منه النصيب خمسة ، يبقى ثلاثة ، تسقط منها ثمن جميع المال وهو اثنان ، يبقى واحد وهو التكملة ، تسقطه من جميع المال ، يبقى خمسة عشر للبنين . ومنها : الوصية بالتكملة مع استثناء جزء مما تبقى من المال . ستة بنين ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلا ثمن ما تبقى من المال ، تأخذ ثلث المال ، وتسترجع منه نصيبا ، يبقى ثلث مال إلا نصيبا ، فهو التكملة ، يبقى معك ثلثا مال ونصيب ، تسترجع من التكملة ثمنه ، وينتظم الحساب من أربعة وعشرين لذكر الثلث والثمن ، فالذي معك ستة عشر ونصيب وثمن ذلك وهو اثنان وثمن نصيب ، تزيده عليه ، تبلغ ثمانية عشر جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال ونصيبا وثمن نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ستة ، تسقط المثل بالمثل ، يبقى ثمانية عشر جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال تعدل أربعة أنصباء وسبعة أثمان نصيب ، تبسطها بأجزاء المال وهي أربعة وعشرون ، وتقلب الاسم ، فالمال مائة وسبعة عشر ، والنصيب ثمانية عشر ، تأخذ ثلث المال وهو تسعة وثلاثون ، وتسقط منه نصيبا ، يبقى أحد وعشرون وهو التكملة ، فإذا أسقطناه من جميع المال ، بقي ستة وتسعون ثمنها اثنا عشر ، تسقطه من التكملة ، يبقى تسعة ، فهي التي يأخذها الموصى له ، يبقى مائة وثمانية للبنين ، لكل ابن ثمانية عشر . ومنها : الوصية بالتكملة مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من المال . سبعة بنين ، وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث ، تأخذ ربع مال ، وتلقي منه نصيبا ، يبقى ربع مال سوى النصيب وهو التكملة ، تلقيها من الثلث ، يبقى نصف سدس مال ونصيب ، تلقي ثلث ذلك من التكملة ، وينتظم الحساب من ستة وثلاثين ، فإنه أقل عدد لنصف سدسه ثلث ، فإذا