النووي
215
روضة الطالبين
بربع ما تبقى من ثلثي المال ، تأخذ ثلثي مال وتسقط منه نصيبين ، وتسترجع منه نصيبا ، يبقى ثلثا مال سوى نصيب ، تسقط ربعه لعمرو ، وهو سدس مال إلا ربع نصيب ، يبقى نصف مال إلا ثلاثة أرباع نصيب ، تعدل ثلاثة أنصباء ، هي سهام المسألة ، فتجبر وتقابل بخمسة أسداس مال ، تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، تبسطها بأجزاء اثني عشر ، وتقلب الاسم ، فالمال خمسة وأربعون ، والنصيب عشرة ، تأخذ ثلثي المال وهو ثلاثون ، وتسقط منها نصيبين وهما عشرون ، وتسترجع نصيبا ، يبقى معك عشرون ، تسقط ربعها لعمرو ، يبقى خمسة عشر ، تزيدها على ثلث المال ، يكون ثلاثين ، للأب عشرون ، وللأم عشرة . فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث اخر منه وجزء شائع أيضا الجزء المستثنى مع النصيب ، قد يكون من جميع المال ، وقد يكون من جزء من الباقي . مثال الأول : أبوان ، وأوصى بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم وإلا عشر جميع المال ، تأخذ مالا ، وتلقي منه نصيبين ، وتسترجع نصيبا وعشر جميع المال ، يبقى مال وعشر مال إلا نصيبا ، يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، فتجبر وتقابل ، فمال وعشر مال يعدل أربعة أنصباء ، تبسطها أعشارا ، وتقلب الاسم ، فالمال أربعون ، والنصيب أحد عشر ، تأخذ أربعين ، فتسقط منها نصيبين ، وهما اثنان وعشرون ، وتسترجع منها نصيبا وهو أحد عشر ، وعشر جميع المال وهو أربعة ، فيحصل للموصى له سبعة ، وللأب اثنان وعشرون ، وللأم أحد عشر . مثال الثاني : المسألة بحالها ، إلا أنه يستثنى مثل نصيب الأم وعشر ما تبقى من المال بعد نصيب الأم ، فتأخذ مالا ، وتلقي منه نصيب الأم وهما سهمان من ثلاثة هي سهام المسألة ، وتسترجع منه نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ، تزيد عليه مثل عشره وهو عشر مال إلا عشر نصيب ، تبلغ مالا وعشر مال إلا نصيبا وعشر نصيب تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة . فتجبر وتقابل ، وتبسطها أعشارا ، وتقلب الاسم ، فالمال أحد وأربعون ، والنصيب أحد عشر ، تأخذ أحدا وأربعين ، وتسقط منها نصيبين وهما اثنان وعشرون ، وتسترجع نصيبا ، فيكون معك ثلاثون ، وتسترجع عشر الثلاثين من ذلك النصيب وهو ثلاثة ، وتزيده على ما معك ، تبلغ ثلاثة وثلاثين ، للأب اثنان