النووي

212

روضة الطالبين

ستة ، ومع البنين أحد وعشرون ، مع كل ابن سبعة كالنصيب . فصل في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال الباقي من المال ، قد يقيد بما بعد النصيب ، وقد يقيد بما بعد الوصية ، وقد يطلق كما سبق ، فان جرى ذكر النصيب ، بأن أوصى - وله ابنان - لزيد بربع المال ، ولعمرو بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما تبقى من المال بعد النصيب ، فخذ مالا ، واجعل ربعه لزيد ، يبقى ثلاثة أرباع مال ، تعطي عمرا منها نصيبا ، يبقى ثلاثة أرباع مال إلا نصيبا ، تسترجع من النصيب مثل ثلث هذا الباقي وهو ربع مال إلا ثلث نصيب ، تزيده على ما معك ، يبلغ مالا إلا نصيبا وثلث نصيب ، وذلك يعدل نصيبين ، فتجبر وتقابل ، فإذا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلث نصيب ، فتبسطها أثلاثا ، وتقلب الاسم ، فالمال عشرة ، والنصيب ثلاثة ، تعطي زيدا ربع العشرة ، يبقى سبعة ونصف ، تعزل منها ثلاثة لعمرو ، يبقى أربعة ونصف ، تسترجع ثلثها من الثلاثة وهو واحد ونصف ، فتضمه إلى ما معك ، تبلغ ستة ، لكل واحد ثلاثة كالنصيب ، فان أردت إزالة الكسر ، بسطت العشرة أيضا أنصافا وقلت : المال عشرون ، والنصيب ستة . وإن جرى ذكر الوصية ، بأن أوصى - وله ابنان - لزيد بربع المال ، ولآخر بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما تبقى من المال بعد الوصية ، فهو كقوله : إلا نصف ما تبقى من المال بعد النصيب كما سبق ، فتأخذ مالا ، وتجعل لزيد ربعه ، يبقى ثلاثة أرباع مال ، تعطي عمرا منها نصيبا ، يبقى ثلاثة أرباع سوى نصيب ، تسترجع منه نصف هذا الباقي ، وهو ثلاثة أثمان مال سوى نصف نصيب ، وتزيده على ما معك ، يبلغ مالا وثمن مال إلا نصيبا ونصف نصيب ، وذلك يعدل نصيبين ، فإذا جبرت وقابلت ، فمال وثمن مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب تبسطها أثمانا ، فالمال ثمانية وعشرون ، والنصيب تسعة ، تعطي زيدا ربع المال ، يبقى أحد وعشرون ، تفرز منها تسعة لعمرو ، يبقى اثنا عشرة ، تسترجع نصفها من تسعة عمرو ، وتضمه إليها ، تبلغ ثمانية عشر ، لكل ابن تسعة كالنصيب . فصل في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء مما ( يبقى ) من جزء ( من ) المال مثاله : خمسة بنين ، وأوصى لزيد بثمن ماله ، ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث بعد الثمن والنصيب ، تأخذ ثلث مال ، وتلقي منه