النووي

12

روضة الطالبين

فصاعدا ، وللجدة الواحدة السدس . وإن اجتمع جدتان فصاعدا وارثات ، اشتركن في السدس ، فلو أدلت إحداهما بجهتين ، كامرأة تزوج ابن بنتها بنت بنتها الأخرى ، فولد لهما ولد ، فهذه المرأة أم أم أبيه ، وأم أم أمه . فإذا مات الولد وخلف هذه ، وجدة أخرى هي أم أبي أبيه ، أو أدلت بثلاث جهات فأكثر ، بأن نكح الولد في المثال المذكور بنت بنت أخرى لتلك المرأة ، فولد لهما ، فالمرأة جدة للولد الثاني من ثلاثة أوجه . فالصحيح : أن السدس بينهما سواء . والثاني : يوزع على الجهات ، قاله ابن سريج ، وابن حربويه . فرع في تنزيل الجدات لك أم وأب ، وهما في الدرجة الأولى من أصولك ، ولأبيك أم وأب ، وكذلك لأمك ، فالأربعة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات أصولك ، وهذه هي الدرجة الأولى من درجات الأجداد والجدات ، ثم أصولك في الدرجة الثالثة ثمانية ، لأن لكل واحد من الأربعة أبا وأما ، وفي الدرجة الرابعة ستة عشر ، وفي الخامسة اثنان وثلاثون ، والنصف من الأصول في كل درجة ذكور ، والنصف إناث ، وهن الجدات ، ففي الدرجة الثانية من الأصول جدتان ،